السيد محمد حسن الترحيني العاملي
632
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
سواء قارنت العقد ( 1 ) ، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده ( 2 ) إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة ( 3 ) ، وقد يطلق على الأول ( 4 ) تبعض الصفقة أيضا ( 5 ) ( وقد يسمى هذا ( 6 ) عيبا مجازا ) لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة ، لاشتراكهما في نقص وصف فيه ( 7 ) ، وهو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء ، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام ، فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار ، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز ، لعدم خروجه به ( 8 ) عن خلقته